Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف (1).
والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل (2).
وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء: تقديمها أفضل (3).
وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور (4).
وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول (5).
دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.
مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة (6).
وقال الشافعي: هي صلاة الصبح (7)، وبه قال مالك (8).
وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن
Page 294