Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
ركعة واحدة (1) وقد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات، وتكبيرة (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ولا المغرب بإدراك وقت العشاء (3).
دليلنا: ما روي من الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة (4)، وكذلك قالوا قبل أن تغيب الشمس، ولم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة، والأصل براءة الذمة، وإيراد هذه الأخبار يطول.
مسألة 15: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم يلزمهم الظهر، وإليه ذهب جميع أصحاب الشافعي (5)، إلا أبا يحيى البلخي (6) فإنه قال: يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت (7).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت
Page 274