Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل (1)، وروي إلى طلوع الفجر (2).
وقال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز (3)، وقال في القديم والأملاء:
آخر وقتها إلى نصف الليل (4)، وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر (5) كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (6). وقال قوم: وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك (7). وقال النخعي: آخر وقتها ربع الليل (8).
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،
Page 265