208

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 1: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها، وبه قال جميع الفقهاء (1).

وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن خلاف ابن عباس إن صح عنه ذلك فقد انقرض، وأجمعوا على خلافه، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت إن صلاته ماضية، وليس على خلاف ذلك دليل.

مسألة 2: الدلوك عندنا هو الزوال، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه (3)، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما

Page 255