Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
بأجمعهم (1) واختاره المزني (2). وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه (3)، وهو مذهب مالك (4).
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم ، والأم، والبويطي، والإملاء: إنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه (5) وبه قال الأوزاعي، وأحمد وإسحاق (6).
وقال في كتاب حرملة (7) وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين (8).
Page 214