159

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت (1) وهو قول الشافعي في القديم (2).

والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر (3).

والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده (4).

والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام (5) وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه (6) وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء (7).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (8) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك. كما أن العمامة لا تسمى رأسا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين، ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين في ذلك

Page 205