Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
منفردة (1) وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما أصابه من الأول من ثيابه وبدنه، ثم يصلي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، وأما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها. وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر، أو تساويا لم يجز (4).
وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل، أو أكثر، أو استويا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس أن نقدم على ما هو نجس. وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا نعلم براءتها إذا استعلمنا هذا الماء.
وروى عمار الساباطي (6) وسماعة بن مهران (7) عن أبي عبد الله
Page 197