15

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 9: جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وبه قال عمر (1) وابن عمر، وعائشة (2) وأحمد بن حنبل (3) (4) وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير، وما تولد بينهما (5) وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (6) وقال داود (7):

Page 60