Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
والحنطة والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه (1).
وقال أهل القياس كلهم: إن الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.
مسألة 64: ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير.
فقال الشافعي: علة الربا فيها إنها أثمان جنس، وربما قالوا: جنس الأثمان، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما (4).
وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، والصفر، والفضة، والقطن، والإبريسم وغير ذلك (5).
واختلفوا فيما عدا الأثمان:
Page 44