1164

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ابتعت منك صح البيع. وإن كان بلفظ الأمر لم يصح، فإذا قال: بعني، فقال:

بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت (1).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، وما ادعوه لا دلالة على صحته، والأصل عدم العقد، ومن ادعى ثبوته فعليه الدلالة.

مسألة 57: إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع. وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: البيع باطل (3).

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (4) مع قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (5) وهذا بيع وشرط، فيجب أن يصحا معا للآية والخبر.

مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما:

قبلت نصفه بحسابه، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده (7).

Page 40