1147

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ملك المشتري وكان بعقد متقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن (1).

دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق: الإجماع، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء.

وأما الدليل على أن العقد يحصل بالإيجاب والقبول: قوله صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2) فأثبتهما بيعين، مع ثبوت الخيار لهما.

وأيضا خيار المجلس وخيار الشرط إنما هو لفسخ العقد، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى.

مسألة 30: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، ثم انقضت مدة الخيار، وثم البيع، فإنه ينفذ عتقه. وبه قال أبو العباس بن سريج (3).

وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ، لأن ملكه ما تم (4).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (5)، وهذا قد تصرف فيه، فينبغي أن يلزمه البيع، وإذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع.

مسألة 31: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يكن مأثوما، ولحق به الولد، وكان حرا، ولزم العقد من جهته.

Page 23