1140

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 17: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف. وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.

وقال الشافعي - ونقله المزني عن الأم -: فسد المهر (1). وقال في الملاء:

بطل النكاح (2).

واختلفوا على طريقين:

فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الأم: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، وقوله في الإملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح (3).

ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والآخر: لا يبطل (4).

فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه.

أحدهما: يصح الشرط والصداق فيهما (5)، مثل ما قلناه.

والثاني: يبطلان معا، ولها مهر المثل (6).

والثالث: يبطل الشرط والصداق بحاله (7).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " إن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز " (8) فمن ادعى المنع، فعليه الدلالة.

Page 16