1137

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ذلك (1). ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.

مسألة 11: إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.

وقال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان (2).

دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3).

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز " (4) وهذا لا ينافيهما.

فأما خيار المجلس فإنه يدخل في البيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.

مسألة 12: الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.

وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران (5).

Page 13