1130

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية؟

فقالوا: لا بأس به، إذا كان لها برنامج، فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " (2).

مسألة 2: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار.

وقال الشافعي - على قوله أنه يصبح - أن له الخيار على كل حال (3).

دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة.

مسألة 3: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد.

وقال الشافعي: لا يصح (4).

دليلنا: الآية (5)، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 4: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي (6)، وبه قال جميع الفقهاء (7).

Page 6