Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، فتكون باقية في ذمته على ما كانت عليه، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها ولم تستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج (1).
فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.
وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، وإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل منه، وعليه أن يأتي بحج وعمرة.
وإن كان بينهما فأحصر، فتحلل، لزمته حجة وعمرتان، عمرة لأجل العمرة، وعمرة وحجة لأجل الحج.
ويجئ على مذهبه إذا أحرم بحجتين فإنه ينعقد بهما، وإنما يترفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإن أحصر قبل أن يسير، وتحلل منهما، ويلزمه حجتان وعمرتان (2).
دليلنا: على ذلك: إن وجوب القضاء على كل حال يحتاج إلى دلالة، وما ذكرناه مقطوع به.
وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله خرج عام الحديبية في ألف وأربعمائة
Page 426