1096

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مجمع عليه، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.

مسألة 312: ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 313: إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم، يحرم اصطياده، ولم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 314: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، (2) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي. وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: لا هدي عليه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر

Page 423