1090

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وللشافعي فيه قولان:

أحدها: مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يلزمه شئ (2).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).

مسألة 299: إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (4)، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.

وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال (5).

وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ (6)، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء (7).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 300: الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع.

وقال الشافعي: فيهما الجزاء (8).

Page 417