Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
مسألة 269: المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يقوم الصيد المقتول (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (3) والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.
مسألة 270: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (4).
ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين:
أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج (5)، والثاني: مثل ما قلناه (6).
دليلنا: إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.
مسألة 271: لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله
Page 403