1076

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.

مسألة 269: المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يقوم الصيد المقتول (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (3) والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.

مسألة 270: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (4).

ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين:

أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج (5)، والثاني: مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.

مسألة 271: لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله

Page 403