105

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الوقت، وفي تلك الحال لا يجوز أن يتنفل، لأنه نافلة في وقت فريضة، ولا يمنع من جواز ذلك لشئ يرجع إلى التيمم، بل لشئ يرجع إلى تضيق الوقت، وخوف فوت الصلاة.

مسألة 99: إذا تيمم، ثم طلع عليه ركب، لم يجب عليه أن يسألهم الماء، ولا يستدلهم عليه.

وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (1).

دليلنا: أن هذه الحالة، حال وجوب الصلاة، وتضيق وقتها، والخوف من فوتها، وقد مضى وقت الطلب، فلا يجب عليه ذلك.

مسألة 100: المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف، يجوز له التيمم، مع وجود الماء.

وهو قول جميع الفقهاء (2) إلا طاوسا، ومالكا، فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء (3).

دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4) وإيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج، وعليه إجماع الطائفة.

وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين (5) وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة، وهو مجدور فغسلوه، فمات.

Page 151