57Kitāb al-īmānكتاب الإيمانIbn Abī ʿUmar al-ʿAdanī - 243 AHابن أبي عمر العدني - 243 AHEditorحمد بن حمدي الجابري الحربيPublisherالدار السلفيةEditionالأولىPublication Year1407 AHPublisher LocationالكويتGenresHadith-based thematic studies•RegionsYemen•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابٌ إِثْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ٧٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا. وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ تَطؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فاغِرًا فَاهُ، يَطْلُبُهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، ويَقُولُ: أنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، وَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ "1 / 135CopyShareAsk AI