Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الله تعالى مكلفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب ولا كاسب، أو يكون مكلفا للعبد بما لا يعتقد أنه صواب ولا طريق له إلى[اكتسابه] (1) .
والتالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أنه لا يخلو إما أن يكون المكلف مكلفا باعتقاد صواب أفعاله و[أوامره] (2) ونواهيه، أو لا.
والأول ملزوم للأول؛ إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمر بالمعصية، فالمرجح للصواب الذي لا يتوقف بعده على مرجح إما أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلف، أو لا.
والأول يستلزم[عصمته] (3) ؛ لوجوب الطرف عند وجود المرجح التام.
وإن لم يكن[معلوما] (4) كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول [سببه] (5) .
والثاني إما أن يكون لحصوله للمكلف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل، أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها، أو لجواز نقيضه.
والأولان محالان.
أما الأول؛ فلما تقدم.
Page 391