Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
وأما صدق الملازمة الثانية؛ فلأنه يمكن ألا يقرب إلى الطاعة في وقت عدم عصمته، مع أن الغرض[أن يكون مقربا في جميع أوقات إمامته، فيلزم نقض الغرض] (1) أيضا.
وأما الملازمة الثالثة؛ فلأن المكلف إما يميز بين وقت عصمته وعدم عصمته بقوله، وقوله ليس بحجة إلا وقت عصمته، وهو لا يعلم إلا منه، فينقطع النبي. وكذا إن كان باجتهاد المكلف.
وإن لم يمكن التمييز للمكلف يكون تكليفا بما لا يطاق.
وأما الإنتاج فقد ظهر في المنطق، فإن (2) امتناع الخلو عن الشيء والملزوم يستلزم امتناع الخلو عنه وعن اللازم.
فإذا صدقت هاتان النتيجتان فنقول في الأولى: لكن كون الله تعالى ناقضا للغرض محال، فتكون عصمة الإمام ثابتة.
وفي الثانية نقول: كل واحد من الجزءين الآخرين محال، فتعين عصمة الإمام.
إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة، أو يكون ليس بمعصوم بالضرورة، أو يكون يمكن[أن يكون] (3) معصوما ويمكن ألا يكون معصوما.
وكلما كان ليس بمعصوم بالضرورة أمكن أن[لا] (4) يكون ذلك الإمام إماما مع وجود النص عليه أو الإجماع، وكلما كان يمكن أن يكون معصوما ويمكن ألا يكون[أمكن أن لا يكون] (5) إماما دائما.
Page 357