265

وأما الخامس فتسليط غير المعصوم مما لا يؤمن عليه اختلال النظام.

فقد ظهر أن مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شيء من هذه المقاصد، فقد ظهر أن [عدم] (1) عصمة الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه.

الثاني والعشرون:

لا شيء من غير المعصوم[فعله حجة] (2) ، [وكل إمام فعله حجة] (3) . [ينتج: لا شيء من غير المعصوم] (4) بإمام.

أما الصغرى؛ فلأن الدليل شرطه عدم احتمال النقيض، واحتمال الخطأ فيه ظاهر؛ لوجود القدرة فيه والداعي، وهو الشهوة، والصارف[كغيره ] (5) من المجتهدين؛ إذ لا صارف إلا القبح والعلم بقبحه، وهو منازع غير المعصوم.

والإمامة زيادة في التمكن، بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى؛ لخوفه من الرئيس.

وأما الكبرى؛ فلأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله، وهي ظاهرة.

الثالث والعشرون:

عدم فعل القبيح إما لعدم القدرة عليه، أو العلم بقبحه مع [انتفاء] (6) الداعي أو ثبوت الصارف، وقد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختياري (7) ؛ إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم؛ إذ[مع] (8) ثبوت[القدرة والجهل] (9) بالقبيح، وثبوت الداعي وانتفاء الصارف، والعلم بالفعل، يجب الفعل قطعا.

Page 279