791

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

يؤمن في القضاء، وهذا يؤمن، فيمكن الاحتراز عنه.
فرع: من عليه فوائت لا يعرف عددها، قال القفال: يقال له: اقض ما تحققت تركه.
قيل: وهو أشبه بالمذهب؛ لأن من شك [في] أنه ترك شيئًا من فروض الصلاة بعد السلام، لا يلزمه الإعادة.
وقال القاضي الحسين: عندي يقال له: اقض ما زاد على ما تحققت فعله.
قيل: وهذا أحوط.
قال القاضي: وما قاله القفال يخرج على القديم في أن من شك هل ترك ركنًا من الصلاة أم لا؟ يلزمه الإعادة، وفي الجديد: يلزمه الاستئناف. والله أعلم.
***

2 / 389