Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
7

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة، لأن الطهارة مصدر طهر، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة: طهارة - من مجاز التشبيه؛ لأن الوضوء المجدد شبيه بالوضوء الرافع للحدث في صورته مع أنه عبادة يشترط فيها النية، وكذلك الأغسال المسنونة شبيهة بالغسل الرافع لحدث في صورته وكونه عبادة تفتقر إلى النية. وإطلاقهم على التيمم: طهارة، مجاز أيضا، وهو كإطلاقه ﵇ على التراب وضوءًا، ومعلوم أنه ليس بوضوء، ولكن لما قام مقامه سماه باسمه، وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة في إباحة الصلاة سمي باسمها. وبعضهم لاحظ ما ذكرناه من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه واستشعر أن التيمم وارد عليه، فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس.

1 / 103