293

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

قال: والرابع: مس فرج الآدمي؛ أي: من قبل أو دبر، من رجل أو امرأة؛ لما روى
عن عائشة أنه ﷺ قال:"ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون، ولا يتوضؤن"
قالت عائشة: فهذا للرجال؛ فما بال النساء؟ قال:"إذا مست إحداكن فرجها توضأت".
وألحق الشافعي الدبر بالقبل؛ لأنه في معناه؛ كما أن الأمة في معنى العبد في
قوله – ﵇:"من أعتق شركا له في عبد قوم عليه" وفي هذا إشارة إلى أن
هذا ليس من باب القياس؛ لأنه لا يتوقف على إيراد علة جامعة، بل من باب: لا
فارق. ولوسميناه: قياسا، فإنما يمتنع في الأحداث قياس العلة، وما يلتحق به؛ لتوقفه
على علة جامعة تفصيلا، وهي مفقودة فيها.
وقد ورد عن عائشة أن النبي ﷺ قال:" ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون ولا يتوضؤن" قالت عائشة: بأبي أنت وأمي، أهذا للرجال خاصة؟ فقال:"لا؛ إذا
مست المرأة فزجها فلتتوضأ". والفرج يشمل القبل والدبر.
وقد روي في مس الذكر- خاصة – أحاديث رواها عن رسول الله ﷺ
كما قال أبو الطيب-من الصحابة تسع عشرة نفسا، أصح حديث فيها كما قال البخاري: ما رواه بسرة بنت صفوان أنه – ﵇ قال:"إذا أفضى أحدكم بيده إلى

1 / 401