263

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

إحدى الرجلين ممتنع كما يمتنع المسح في إحدى الرجلين والغسل في الأخرى،
وعلى الثالث: يجوز، وعلى الثاني وجهان:
أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خفا في رجله ولفافة في الأخرى.
وأصحهما – ولم يذكر في "التتمة" غيره-: الجواز؛ لأنه إنما ينزل منزل اللفافة؛ إذا
كان مستورا فأما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل.
قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا الفصل غني عن التعليل؛ لأن
السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في الدلالة هذا هو المشهور.
وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي بكر الصيرفي: أن التابعي إذا قال: "السنة
[كذا" لا يتعين] حمله على سنة رسول الله ﷺ فإنه قال: "من سن سنة
حسنة ... " وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... ".
وعلى هذا فالحجة لما ذكره الشيخ ما عم وداوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في

1 / 371