261

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

الأسفل الذي ظهر والأعلى من الرجل الأخرى، أو يقتصر على مسح الأسفل الذي
ظهر؟ فيه خلاف.
وإن قلنا بالمعنى الأخير، لا يلزمه شيء.
وإن قلنا بالمعنى الأوسط، نزع مافي رجليه، وفي لزوم استئناف الوضوء القولان.
ومنها: لو تخرق الأسفل من إحدى الرجلين: فإن قلنا بالمعنى الأول – قال في
"التهذيب": نزع واحدة من الرجل الأخرى؛ كي لا يكون جامعا بين البدلوالمبدل،
وليس كما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين؛ حيث جرى في لزوم النزع من
الأخرى الخلاف الذي سلف؛ لأن مالاقاه المسح هنا باق، ولا كذلك ثم؛ فإنه
الذي نزع؛ فصار كالخف ينزع عن الرجل.
وإن قلنا بالمعنى الثاني والثالث، فلا شيء عليه.
ولا خلاف في أنه إذا تخرق الأسفل من الرجلين معا لا يضره على المعاني كلها.
ومنها: لو تخرق الأعلى والأسفل من موضع واحد من الرجلين، أو من

1 / 369