229

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

رابعا؛ فإنها بدعة، وترك سنة أهون من إقحام بدعة.
وقيل له: إنما تكون بدعة عند تحقيق الزيادة.
فرع: تجديد الوضوء مستحب؛ لقوله – ﵇: " من توضأ على طهر كتبت
له عشر حسنات"رواه أبو داود.
ومحل الاتفاق على استحبابه إذا صلى بالأول فرضا وأراد أن يصلي فرضا آخر؛
لأنه – ﵇-كان يتوضأ في غالب أحواله لكل صلاة.
فلو صلى بالأول فرضا وأراد أن يصلي نافلة، فهل يستحب له التجديد؟ فيه
وجهان في "تعليق القاضي الحسين ".
ولو صلى بالأول نفلا وأراد أن يصلي فرضا، فهل يستحب؟ فيه وجهان مشهوران
بناهما القاضي الحسين على المعنيين في سلب طهورة الماء المستعمل: فإن قلنا: إنه
يؤدي الفرض، فلا يستحب التديد هاهنا، وإلا استحب.
ولو أدى [به] سجدة شكر أول تلاوة، أول فعل بعده ما يتوقف على الوضوء-
غير الصلاة- قال في "التتمة":فلا يستحب له التجديد، ولا يكره؛ لأنه أدى
بالأول ما له تحليل وتحريم.
ولو لم يؤد به شيئا أصلا، فإن قلنا: لا يستحب عند الصلاة النفل به، فهنا أولى، وإلا
فوجهان حكاهما الإمام، قال: ولعلهما فيما إذا مضى بعد الطهارة الأولى زمان يمكن
فيه فعل النافلة دون ما إذا لم يمض ذلك؛ لأنه يصير في حكم غسلة رابعة.

1 / 337