198

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

يبدأ بالأيمن منهما.
وقد حكى عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس،
ويفردهما بالمسح احتياطا؛ فإن من العلماء من أوجب غسلهما، ومنهم من أوجب
مسحهما، ومنهم من استحب إفرادهما [بالمسح] ويقال: إن ابن عمر كان يفعل
ذلك.
قال: ثم يغسل رجليه؛ للآية على قراءة النصب؛ فإنها تكون معطوفة على
المنصوب ولا يضر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمسح الرأس؛ كما لم
يضر ذلك في قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه‘قل قتال فيه كبير وصد
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام﴾ [البقرة ٢١٧]؛ فإنه عطف "المسجد
الحرام" على "الشهر الحرام".
ثم لو قيل بمنع ذلك، لقلنا: ذلك منصوب بفعل مضمر، والتقدير: وامسحوا
برءوسكم، واغسلوا أرجلكم؛ كما قيل بمثل ذلك في قولهم [من الرجز]:
علفتها تبنًا وماء باردا
أو [من الكامل]:
. ... .... ... ..... ... متقلدًا سيفًا ورمحا
أو نقول: في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم
وامسحوا برءوسكم، والتقديم والتأخير في الكتاب كثير؛ كما ستعرفه في باب التيمم.
فإن قيل: قراءة الخفض تدل على وجوب مسحهما؛ لأن العطف يكون على مسح
الرأس ولا جائز أن يكون خفضًا على الجوار؛ كقولهم: "جحر ضب خرب"؛ لأن

1 / 306