187

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

وكما يجب غسل ما تحت هذه الشعور، يجب غسلها أيضا؛ كما ذكرنا مثيله
من قبل؛ وقد صرح به هنا ابن الصباغ.
وقد أفهم القول بإيجاب غسل ما تحت هذه الشعور إذا كثفت أمورا:
أحدها: إيجاب غسل ما تحت الأهداب إذا كثفت.
الثاني: إيجاب غسل ما تحت لحية المرأة؛ لأن كثافة الأهداب ونبات للحية للمرأة
أندر من كثافة شعر الحاجبين ونحوهما، وبالمفهوم الذي ذكرناه صرح الأصحاب.
وقال القاضي أبو الطيب والحسين: حلق لحية المرأة أحب إلي من إبقائها؛ كي لا
تشبه الرجال.
وما تحت لحية الخنثى المشكل يجب غسله إذا لم تترجح الذكورة بنبات اللحية؛
لاحتمال أنوثته.
والثالث: أن ما لا يجب غسل ما تحته إذا كثف من الشعور، شعر اللحية
والعارضين لا غير، والعارضان: الشعر النابت تحت العذارين على اللحيين. وعبارة
القاضي الحسين: "أنهما الشعر النابت على منبت الأسنان العليا".
قال: وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان، أي: نص عليهما في "الأم":
أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لأنه تقع به المواجهة؛ فأشبه ما قابل
حد الوجه، وقد روي أنه ﵇ رأى أعرابيا غطى لحيته في الصلاة؛ فقال:
"اكشف عن لحيتك؛ فإنها من وجهك"، وهذا ما ينطبق عليه حد الوجه في
"المختصر"؛ فإنه قال فيه: يغسل من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه، ومنتهى
اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه. وهو الأصح باتفاق متأخري الأصحاب.

1 / 295