180

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

واحترزنا بالمعتادة عن الأغم: وهو الذي أخذ الشعر جزءًا من جبهته أو كلها،
فاتصل بالحاجب.
وعن الأصلع الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه؛ فإنه لا اعتبار بالمنابت في حقه؛
كما أشار إليه الشافعي في "الأم" بقوله: "وليس ما جاوز من شعلر رأس الأغم
النزعتين من الرأس، ولا أصلع مقدم الرأس صلعته من الوجه"؛ وهذا ما حكاه
العراقيون وغيرهم.
وفي"تعليق القاضي الحسين" ومن تبعه حكاية وجه فيما إذا لم يتصل شعر
الأغم بحاجبيه: أن الاعتبار في حقه بمابت الشعر، وهو بعيد، والفوراني صححه،
وبعضهم يحكيه في الأغم مطلقًا.
واللحيان - بفتح اللام -: العظمان اللذان عليهما الأسنان، واحدهما: لحي، بفتح
اللام.
والذقن - بفتح الذال المعجمة والقاف -: مجتمعهما.
وعبارة القاضي أبي الطيب في حد الوجه: "أنه من قصاص الشعر إلى ما استرسل
من الذقن طولًا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، ووتد الأذنين ليس من
الوجه".
قلت: فإن كان قد استعمل "إلى" [في] قوله: "إلى ما استرسل من الذقن"
بمعنى: "مع"، وأضمر: شعر الذقن - كان تقدير كلامه: من قصاص الشعر مع ما
استرسل من شعر الذقن طولًا، ومن وتد الأذن غلى وتد الأذن عرضا؛ وحينئذ يكون
هذا حدا لوجه الملتحمي؛ بناء على الصحيح في أنه يجب إفاضة الماء على ما نزل من
اللحية عن الذقن، زما ذكره الشيخ حد الوجه الذي لا شعر عليه، فهو احسن؛ لأنه
يشمل وجه الأمراد والمرأة، ووجه الملتحمي نبه من بعد على باقيه.
وإن استعمل "إلى" على بابها، ولم يضمر شيئا - فسد الحد؛ لأنه يخرج ما
استرسل من الذقن عن أن يكون من الوجه؛ إذ لغاية لا تدخل في المغيا إلا ان يريد
إدخال الغاية؛ فتصح، وهو الأقرب؛ ألا ترى إلى قوله: "ووتد الأذنين ليس من الوجه"

1 / 288