1284

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

ثم إذا تقرر ذلك عدنا إلى توجيه القولين، ووجه القضاء: قوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها"، وقوله ﵇:"من نام عن وتره فليصله إذا أصبح" رواه الترمذي، وقد تقدم أنه-﵇-قضى الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، لما شغله عنهما الوفد.

3 / 340