1237

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

باب صلاة التطوع
التطوع من الطاعة، والشافعي يطلقه-كما قال القاضي الحسين-على ما عدا الفرائض من الصلوات.
وقال بعضهم: إنه في اصطلاح الفقهاء: فعل ما هو قربة غير واجبة.
قال في "التهذيب" و"الكافي": وكذلك النافلة.
وقضية الاشتقاق: أن يكون موضوعًا لما يكسبه الإنسان باختياره من الوظائف والأوراد، وهو ما حكاه القاضي الحسين، وقال: إن السنة تطلق على ما واظب عليه رسول الله ﷺ وأن المستحب: ما فعله مرة أو مرتين، وتبعه صاحب "التهذيب"، و"الكافي".
ثم الشيخ عقب باب فروض الصلاة وسننها به؛ لأنه متمم للفرائض؛ كما جاء في الخبر عنه ﵇؛ فكان كالسنة فيها، وحينئذ حسن منه أن يذكر بعده [باب] ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها؛ مما هو مكروه فيها أو غير مكروه.
قال: أفضل عبادات البدن: [الصلاة؛ أي: بعد الشهادتين].
وهذه عبارة "التهذيب" أيضًا.
ووجهه قوله ﵇: "استقيموا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة". رواية أبو داود، [وغيره].
ورأيت في كلام بعضهم: "استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم

3 / 293