1141

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

قال: ويمد التكبير إلى أن يقوم؛ كي لا يخلي ركنًا من ذكر، وهذا هو الجديد؛ كما تقدم.
والقديم: أنه لا يمده.
ثم ظاهر كلام الشيخ: أنه لا فرق في مد التكبير إلى القيام بين أن نقول: يجلس للاستراحة، أو لا. وبه صرح البندنيجي عن المذهب.
وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: هذا إذا لم يجلس للاستراحة؛ فإن جلس لها، كان انتهاؤه مع انتهاء الجلوس، ثم يقوم غير مكبر؛ لأن التكبير للرفع، لا للقيام؛ بخلاف القيام بعد التشهد؛ فإنه للقيام، لا للجلوس.
قال البندنيجي: وليس بشيء.
ونقل العجلي وجهًا [ثالثًا]: أنه يرفع غير مكبر، ويبتدئ التكبير جالسًا، ويمده حتى يقوم، ويحكي هذا عن اختيار القفال.
وقال الماوردي: إن هذا مفرع على قولنا: [إنه يجلس غير مفترش، وإن قول

3 / 197