326

Khulāṣat al-wafāʾ bi-akhbār Dār al-Muṣṭafā

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى

Editor

د/ محمد الأمين محمد محمود أحمد الجكيني

وللإجماع على شد الرحال لعرفة القضاء النسك وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر وللتجارة ومصالح الدنيا واختلفوا في شد الرحال لبقية المساجد غير الثلاثة فقيل يحرم وقيل لا وإنما بان ﷺ أن القرية المقصودة فيها دون غيرها ونقل عياض لأن منع أعمال المطي في غير الثلاثة إنما هو للنادر على أن السفر بقصد الزيارة مسجد المدينة لمجاورته القبر الشريف وقصد الزائر

1 / 380