36

Khulasat Ijaz

خلاصة الإيجاز

Investigator

الشيخ علي أكبر زماني نژاد

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 - 1993 م

ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي الحسن - عليه السلام -: (أنها من الأربع " (3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.

ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.

ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.

لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " (4).

Page 53