Khulāṣat al-ījāz
خلاصة الإيجاز
Editor
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Your recent searches will show up here
Khulāṣat al-ījāz
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)خلاصة الإيجاز
Editor
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.
ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية (1)، أو موت في الظاهر.
ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.
الفصل الرابع: الأجل:
وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -.
ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل
Page 49
Enter a page number between 1 - 42