21

Khulasat Ijaz

خلاصة الإيجاز

Investigator

الشيخ علي أكبر زماني نژاد

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 - 1993 م

المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.

ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.

والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.

وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.

د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).

والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض

Page 38