منها شيئًا فهو له" من رواية طاوس، عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا١.
قلت: هو صدوق وهو من رجال الصحيح.
١٦٦٥- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من أحيى أرضًا ميتةً فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقةٌ".
رواه النسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان، وقال: طلال الرزق يسمون العوافى٢.
١٦٦٦- حديث: "من أحيا أرض ميتةً في غير حق مسلم فهي له".
رواه أبو داود من رواية أسمر بن مضرس الطائي ولفظه: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وذكره ابن السكن في سننه الصحاح كذلك٣.
١٦٦٧- حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعًا حولها لعطن ماشيته".
رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي أيضًا٤.
١٦٦٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "حريم البئر البريء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا".
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل
١ رواه البيهقي ١٤٣/ ٦ وما بين المعكوفين من ب.
٢ رواه النسائي في الكبرى وابن حبان ١١٣٦ و١١٣٧ و١١٣٨ والبيهقي ١٤٨/ ٦ وأحمد ٢١٣/ ٢ و٣٣٦ و٣٣٧ و٣٥٦ و٣٨١.
٣ رواه أبو داود ٣٠٧١.
٤ رواه ابن ماجه ٢٤٨٦.