متفق عليه١.
١٢١١- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ أن يحرم بهما من دويرة أهله.
رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين٢
١٢١٢- أثر عمر مثله.
رواه البيهقي٣.
١٢١٣- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة٤.
١٢١٤- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين.
رواه البيهقي٥.
١ رواه البخاري: ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٧٠٨، ١٧٢٩، ١٨٠٦، ١٨٠٧، ١٨٠٨، ١٨١٠، ١٨١٢، ١٨١٣، ٤١٨٣، ٤١٨٤، ٤١٨٥، ومسلم: ١٢٣٠.
٢ رواه البيهقي: ٣٠/٥، والحاكم: ٢٧٦/٢.
٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٢٨/٢.
٤ رواه البخاري: ١٥٣١.
٥ انظر التلخيص الحبير: ٢٨٨/٢.