89Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditorحافظ ثناء الله الزاهديPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1424 AHPublisher LocationبيروتGenresJurisprudenceشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم﴾، وعند عدم الرجلين أوجب رجلًا وامرأتين، وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض السنة المشهورة وهو قوله ﵊: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».وحديث المصرّاة عارض قوله تعالى:1 / 138CopyShareAsk AI