68

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Investigator

حافظ ثناء الله الزاهدي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

وإن كان الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، وفي كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، فلا يحمل. وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة، نحو صوم كفارة اليمين، أطلق في القراءة المتواترة، وقيّد بالتتابع في القراءة المشهورة، وهي قراءة عبد الله بن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق. وإنما لا يحمل المطلق على المقيد في غير الصورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل بهما، وكل ما أمكن إعمال الدليلين وجب. (والقِران في النظم): أي الجمع بين كلامين بحرف العطف، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (لا يوجب القِران في الحكم) عندنا. وقال بعضهم: يوجب ذلك، فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة بسبب ذلك؛ لأن العطف موجب الاشتراك.

1 / 117