116

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Investigator

حافظ ثناء الله الزاهدي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنه حكم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد، فلا يقاس عليه غيره؛ لأن القياس حينئذٍ يبطل هذا الاختصاص. (وأن لا يكون الأصل): أي المقيس عليه (معدولًا به عن القياس) كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيًا، فلا يقاس عليه غيره لتعذره حينئذٍ. (وأن يتعدى الحكم الشرعي) لا الاسم اللغوي (الثابت) لا المنسوخ (بالنص) لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصل، فلا يصح القياس (إلى فرع هو نظيره): أي نظير الأصل في العلة والحكم، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحكم في الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل. (ولا نص فيه): أي في الفرع؛ لأنه إن كان فيه نص، فإن وافقه القياس فلا فائدة، وإن خالفه كان باطلًا.

1 / 165