Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
Genres
سيف ابن هلال بمكة وهو أحد أعلامها البارزين - سقى الله جدثه مزن الرحمة والرضوان - وسلمت عليه، فوجدته في غضب عارم، وابتدأني وبجواره كتاب لأحد معاصريه فقال ما معناه: انظر إلى قلة أدب هذا الرجل؛ يجعل عنوان كتابه ((معاوية في الميزان)) ومن هو حتى يقوم بوزن خال المؤمنين؟! وكلاماً نحو هذا.
ونحن إذ نتكلم عن فقه الإمام فإن الإمام أبا عبد الله المازري الذي فوّق سهام الملام إلى الإمام لم يجد سبيلاً إلا أن يعترف بفقه الإمام ورسوخ كعبه فيه، وكان من جملة ما أثنى عليه به قوله: (وهو بالفقه أعرف منه بأصوله).
وقال ابن السبكي وقد أنصف: (جامع أشتات العلوم، والمبرِّزُ في المنطوق فيها والمفهوم، جرت الأئمة قبله بشأوٍ ولم تقع منه بالغاية) إلى آخر ما ذكره من تحلية عادلة، ونعوتٍ إلى شخصه هادية.
وأود هنا أن أذكر مسألة من فتاوى محرر المذهب، وسيدرك المتأمل الفطن أن الإمام بلغ من هذا الفن مرتبة ما وراءها مرمى، وأنه في فتاواه المزنُ إذا هَمَى:
سُئل ما قوله فيمن يغتاب كافراً أيأثم بذلك أم لا؟ وهل يفترق الحال بين الذمي والحربي؟ وفيمن يغتاب مبتدعاً بغير بدعته، أيحرم أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق: الغيبة المنهي عنها هي أن يذكر المغتاب بما يكرهه إذا سمعه وإن كان صادقاً، وهو في حق المسلم محذور لثلاث علل.
إحداها: ما فيه من الإيذاء إن سمعه، أو يضيق بسببه إن لم يسمعه.
والثانية: أن فيه تنقص ما هو فعل الله تعالى؛ فإن الله عز وجل هو خالق الخلق، وهو خالق صفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم، حتى ينهى بسبب هذا عن مذمة الأطعمة الرديئة وتنقصها.
والثالثة: أنه يضيع الوقت بما لا يعني، وهو جارٍ في النطق بما ليس فيه غرض صحيح، والعلة الأولى: تقتضي التحريم؛ فإن إيذاء المسلم حرام، والثانية: تقتضي الكراهة، وهو يطرد في الأطعمة والحيوانات، والثالثة يقال: إن تركه أولى، وهو رتبة دون الكراهة، فهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ((من حسن إسلام
8