54

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

للمناقشة كما هو مبين، ولكن الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنه يجب حضور الخطبة جماعة يتحقق بهم مقصودها من الوعظ والتذكير، لكن لا يجب اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة.
[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]
المطلب الثاني
استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة اختلف القائلون في المطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل يجب أن يكون الحضور لجميع الخطبة، أو يكفي حضور بعضها، فلو انفضوا أو بعضهم في أثنائها لم تصح؟ وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم.
وبهذا قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٧ - ٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٣.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ٢١٠، والفروع ٢ / ١١١، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.

1 / 54