51

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (١) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول: -
أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)» (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة (٣) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

(١) لم أطلع على قول للحنفية فيما بين يدي من كتبهم، وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة القاضي عبد الوهاب في الإشراف ١ / ١٣٤، وابن قدامة في المغني ٣ / ٢١٠ رواية.
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٢) .
(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٦.

1 / 51