48

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]
[تمهيد]
المبحث الثاني
حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة وفيه تمهيد، ومطلبان:
التمهيد: في أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا.
المطلب الأول: اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
المطلب الثاني: استمرار الحضور حتى نهاية الخطبة.
التمهيد
أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا الكلام على شرط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة يتطلب التمهيد له بأقوال الفقهاء في أقل عدد تنعقد به الجمعة على سبيل الإجمال.
وقد اختلفوا في ذلك - بعد إجماعهم على اشتراط الجماعة لها (١) - على أقوال أهمها ثلاثة، وهي: -

(١) وممن نقل هذا الإجماع: النووي في المجموع ٤ / ٥٠٤، ٥٠٨، وابن حجر في فتح الباري٢ / ٣٠٨، والشوكاني في نيل الأوطار ٣ / ٢٢٦، ٢٣٠.

1 / 48