251

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان (١) .
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.
الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.
ثانيا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان ﷺ يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس» (٢) .
وفي رواية: «ثم يقعد قعدة لا يتكلم» الحديث (٣) .

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٢) تقدم تخريجه ص (١٤٥) .
(٣) أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما ١ / ٢٨٦ الحديث رقم (١٠٩٥) وغيره وقال الألباني في إرواء الغليل ٢ / ٧١: " وسندها جيد ".

1 / 251