740

Al-khilāfiyyāt bayna al-imāmayn al-Shāfiʿī wa Abī Ḥanīfa wa aṣḥābih

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (72): والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه

مسألة (72): والمراهق (¬1) إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل (¬2) والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها (¬3) ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه (¬4).

وقال أبو حنيفة: عليه الإعادة سواء بلغ في خلال ما عقد أو بعد الفراغ منها إذا كان الوقت باقيا (¬5).

ودليلنا أشياء منها:

أنه مأمور بالصلاة قبل البلوغ بدليل ما:

Page 240